المسألة ٢١٬٢١٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٨٤ج ٣ ص ٣٨٤ ٣ - موت أحد الزوجين ينهي العقد، ويستقر به العوض، كانتهاء الإجارة (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة