المسألة ٢١٬٢٢٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٨٥ج ٣ ص ٣٨٥ فلا يسقط المهر، كما لو مات أحدهما حتف أنفه (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة