• القول الثاني: ذهب زفر من الحنفية (٢) ، والشافعية في أحد القولين (٣) إلى أن المهر يسقط إذا قتلت المرأة نفسها.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• القول الثاني: ذهب زفر من الحنفية (٢) ، والشافعية في أحد القولين (٣) إلى أن المهر يسقط إذا قتلت المرأة نفسها.