المسألة ٢١٬٢٢٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٨٥ج ٣ ص ٣٨٥ • القول الثالث: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن المرأة إذا قتلت نفسها، فلها نصف المهر (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة