Mas’ala 21225موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 385vol. 3, p. 385 • القول الثالث: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن المرأة إذا قتلت نفسها، فلها نصف المهر (٦) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare