١ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "المفوضة التي لم يسمِّ لها صداقًا، إذا مات الزوج، أو ماتت المرأة، توارثا بلا خلاف" (١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "المفوضة التي لم يسمِّ لها صداقًا، إذا مات الزوج، أو ماتت المرأة، توارثا بلا خلاف" (١) .