المسألة ٢١٬٢٣٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٨٦ج ٣ ص ٣٨٦ ٢ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "أما المفوضة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول، أو ماتت، فإنهما يتوارثان بالإجماع" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة