المسألة ٢١٬٢٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٨٦ج ٣ ص ٣٨٦ وإن خلا عن المهر، فهما زوجان يتوارثان لصحة نكاحهما (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة