المسألة ٢١٬٢٤٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٨٧ج ٣ ص ٣٨٧ النتيجة: تحقق الإجماع على أن أيًّا من الزوجين إذا مات قبل الآخر، ولم يسمَّ الصداق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة