المسألة ٢١٬٢٤٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٨٧ج ٣ ص ٣٨٧ فإن أحدهما يرث الآخر، بسبب عقد النكاح الذي بينهما، وذلك لعدم وجود مخالف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة