فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٢٧٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٨٩ج ٣ ص ٣٨٩

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنة في العرس مشروعة، لما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بها وفعلها" (٢) . وقال أيضًا: "وكونه أمر بشاة فلا خلاف في أنها لا تجب" (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد