المسألة ٢١٬٢٧١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٨٩ج ٣ ص ٣٨٩ ٣ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "أما وليمة العرس فسنّة مأمور بها باتفاق العلماء" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة