٢ - القاضي عياض (٥٤٤ هـ) حيث قال: "لم يُختلف في وجوب إجابة دعوة الوليمة التي هي مختصة بطعام العرس" (٢) . ونقله عنه النووي (٣) ، وابن حجر (٤) ، والصنعاني (٥) ، والشوكاني (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٢ - القاضي عياض (٥٤٤ هـ) حيث قال: "لم يُختلف في وجوب إجابة دعوة الوليمة التي هي مختصة بطعام العرس" (٢) . ونقله عنه النووي (٣) ، وابن حجر (٤) ، والصنعاني (٥) ، والشوكاني (٦) .