المسألة ٢١٬٢٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٩٢ج ٣ ص ٣٩٢ ٣ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "فيه الأمر بحضورها (٧) ، ولا خلاف في أنه مأمور به" (٨) اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة