فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٤١٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٠٣ج ٣ ص ٤٠٣

١ - الطبري (٣١٠ هـ) حيث قال: ". . . لإجماع الجميع على أن حرامًا على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر" (١) . ونقله عنه القرطبي (٢) . وقال أيضًا: ". . . وجب أن يكون ذلك هو الجماع المجمع على تحريمه على الزوج في قُبُلِها، دون ما كان فيه اختلاف من جماعها في سائر بدنها" (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد