الكتب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي الفصل العاشر: مسائل الإجماع في عشرة النساء المسألة ٢١٬٤٢٠
وقال أيضًا: ". . . إجماع من الجميع أنها لا تحل لزوجها بانقطاع الدم حتى تطهر" (٤) . وقال أيضًا: ". . . إجماع الجميع من الحجة على أنه غير جائز لزوجها غشيانها بانقطاع دم حيضها" (٥) .
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٢١٬٤١٩١ - الطبري (٣١٠ هـ) حيث قال: ". . . لإجماع الجميع على أن حرامًا على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر" (١) . ونقله عنه القرطبي (٢) . وقال أيضًا: ". . . وجب أن يكون ذلك هو الجماع المجمع على تحريمه على الزوج في قُبُلِها، دون ما كان فيه اختلاف من جماعها في سائر بدنها" (٣) . المسألة التالية، ٢١٬٤٢١ ٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن وطء الحائض في فرجها ودبرها حرام" (٦) . وقال أيضًا: "واتفقوا على أن من وطئ من بَزَّ (٧) الدم الأسود ما بين ثلاثة أيام إلى سبعة أيام، في أيام الحيض المعهود، ولم تر بعد ذلك شيئًا غيره، فقد وطئ حرامًا" (٨) .