فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٤٢٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٠٣ج ٣ ص ٤٠٣

وقال أيضًا: ". . . إجماع من الجميع أنها لا تحل لزوجها بانقطاع الدم حتى تطهر" (٤) . وقال أيضًا: ". . . إجماع الجميع من الحجة على أنه غير جائز لزوجها غشيانها بانقطاع دم حيضها" (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد