٥ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع، والوطء في الفرج محرم بهما " (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٥ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع، والوطء في الفرج محرم بهما " (٣) .