فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٤٢٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٠٤ج ٣ ص ٤٠٤

٦ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "أن يباشرها بالجماع في الفرج، فهذا حرام بإجماع المسلمين، بنص القرآن العزيز، والسنة الصحيحة " (٤) . وقال أيضًا: " أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض " (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد