المسألة ٢١٬٥٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤١١ج ٣ ص ٤١١ ١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "لا خلاف بين العلماء أيضًا في أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها؛ لأن الجماع من حقها، ولها المطالبة به" (٣) . وذكره في الاستذكار (٤) ، ونقله عنه ابن حجر (٥) ، والعيني (٦) ، والشوكاني (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة