Mas’ala 21500موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 411vol. 3, p. 411 ١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "لا خلاف بين العلماء أيضًا في أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها؛ لأن الجماع من حقها، ولها المطالبة به" (٣) . وذكره في الاستذكار (٤) ، ونقله عنه ابن حجر (٥) ، والعيني (٦) ، والشوكاني (٧) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare