فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٥٥٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤١٦ج ٣ ص ٤١٦

١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "للرجل أن يعزل عن الأمة بغير أمرها وأنه لا حق لها في ذلك. . .، والأصول تشهد لصحة هذا التأويل، والإجماع والقياس، وهو أمر لا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار، والحمد للَّه" (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد