١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "للرجل أن يعزل عن الأمة بغير أمرها وأنه لا حق لها في ذلك. . .، والأصول تشهد لصحة هذا التأويل، والإجماع والقياس، وهو أمر لا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار، والحمد للَّه" (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "للرجل أن يعزل عن الأمة بغير أمرها وأنه لا حق لها في ذلك. . .، والأصول تشهد لصحة هذا التأويل، والإجماع والقياس، وهو أمر لا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار، والحمد للَّه" (٣) .