Mas’ala 21556موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 416vol. 3, p. 416 ١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "للرجل أن يعزل عن الأمة بغير أمرها وأنه لا حق لها في ذلك. . .، والأصول تشهد لصحة هذا التأويل، والإجماع والقياس، وهو أمر لا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار، والحمد للَّه" (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare