فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٥٩٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤١٩ج ٣ ص ٤١٩

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن العدل في القسمة بين الزوجات واجب" (١) . وقال أيضًا: "اتفقوا في المساواة بين الليالي في الحرائر المسلمات العاقلات غير الناشزات، ما لم يكن فيهن متزوجة مبتدأة البناء" (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد