المسألة ٢١٬٥٩٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤١٩ج ٣ ص ٤١٩ ٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن من حقوق الزوجات العدل بينهن في القسم" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة