فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٦١٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٢٠ج ٣ ص ٤٢٠

٢ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "عن رجل له زوجة تصوم النهار، وتقوم الليل، وكلما دعاها الرجل إلى فراشه تأبى عليه، وتقدم صلاة الليل، وصيام النهار على طاعة الزوج! فهل يجوز ذلك؟ فأجاب: لا يحل لها ذلك باتفاق المسلمين" (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد