Mas’ala 21614موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 420vol. 3, p. 420 ٢ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "عن رجل له زوجة تصوم النهار، وتقوم الليل، وكلما دعاها الرجل إلى فراشه تأبى عليه، وتقدم صلاة الليل، وصيام النهار على طاعة الزوج! فهل يجوز ذلك؟ فأجاب: لا يحل لها ذلك باتفاق المسلمين" (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare