المسألة ٢١٬٦٤٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٢٣ج ٣ ص ٤٢٣ "ولا خلاف في القسْم في كونه عندهن ليلًا، وأن يفرد كل واحدة ليلتها" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة