٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن عماد القسْم الليل، فلو وطئ الزوج إحدى زوجتيه ولم يطأ الأخرى لم يأثم" (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن عماد القسْم الليل، فلو وطئ الزوج إحدى زوجتيه ولم يطأ الأخرى لم يأثم" (٥) .