المسألة ٢١٬٦٥٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٢٣ج ٣ ص ٤٢٣ ٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وعماد القسْم الليل، لا خلاف في هذا" (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة