المسألة ٢١٬٦٧٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٢٦ج ٣ ص ٤٢٦ يقسم الزوج يومين للحرة، ويومًا للأمَة: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة