المسألة ٢١٬٦٧٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٢٦ج ٣ ص ٤٢٦ إذا كان للرجل زوجتان، إحداهما حرة، والأخرى أمَة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة