المسألة ٢١٬٦٧٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٢٦ج ٣ ص ٤٢٦ فإن للحرة يومين من القسْم، ويوم واحد للأمَة، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة