فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٧٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٢٨ج ٣ ص ٤٢٨

فلا يلزمه أن يسوّي بينهن في القسم، سواء بين الإماء وزوجته، أو بين الإماء خاصة، فله أن يبيت عند زوجته ما شاء، أو يبيت عند أي من إمائه ما شاء، وسواء كان في الإماء أم ولد أم لم يكن، ونقل الاتفاق على ذلك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد