فلا يلزمه أن يسوّي بينهن في القسم، سواء بين الإماء وزوجته، أو بين الإماء خاصة، فله أن يبيت عند زوجته ما شاء، أو يبيت عند أي من إمائه ما شاء، وسواء كان في الإماء أم ولد أم لم يكن، ونقل الاتفاق على ذلك.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet