المسألة ٢١٬٧٠٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٢٨ج ٣ ص ٤٢٨ ٢ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "القسم إنما يجب للزوجات بالاتفاق، فلا قسم لزوجة ولا لإماء" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة