المسألة ٢١٬٧٠٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٢٨ج ٣ ص ٤٢٨ "ولا يجوز للرجل أن يقسم لأم ولده، ولا لأمته مع زوجته -إن كانت- وهذا لا خلاف فيه" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة