المسألة ٢١٬٧٠٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٢٨ج ٣ ص ٤٢٨ "ولا قسم عليه في ملك يمينه، وله الاستمتاع بهن كيف شاء. . . وهذا بلا نزاع" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة