٤ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن القسْم إنما يجب للزوجات، فلا قسم لزوجة مع أمَة" (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٤ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن القسْم إنما يجب للزوجات، فلا قسم لزوجة مع أمَة" (٤) .