فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٧٥٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٣٢ج ٣ ص ٤٣٢

٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين، وخيف عليهما أن يخرجهما ذلك إلى العصيان، فإنه يبعث الحاكم حكمًا من أهله، وحكمًا من أهلها" (٢) . ونقله عنه ابن قاسم (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد