Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين، وخيف عليهما أن يخرجهما ذلك إلى العصيان، فإنه يبعث الحاكم حكمًا من أهله، وحكمًا من أهلها" (٢) . ونقله عنه ابن قاسم (٣) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet