٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين، وخيف عليهما أن يخرجهما ذلك إلى العصيان، فإنه يبعث الحاكم حكمًا من أهله، وحكمًا من أهلها" (٢) . ونقله عنه ابن قاسم (٣) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين، وخيف عليهما أن يخرجهما ذلك إلى العصيان، فإنه يبعث الحاكم حكمًا من أهله، وحكمًا من أهلها" (٢) . ونقله عنه ابن قاسم (٣) .