المسألة ٢١٬٨١٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٣٨ج ٣ ص ٤٣٨ فلا جناح على المرأة فيما افتدت به نفسها من زوجها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة