المسألة ٢١٬٨١٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٣٨ج ٣ ص ٤٣٨ ولا حرج على الزوج فيما أخذ منها (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة