٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن الزوج إذا أضر بامرأته ظلمًا، أنه لا يأخذ منها شيئًا على مفارقتها أو طلاقها" (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن الزوج إذا أضر بامرأته ظلمًا، أنه لا يأخذ منها شيئًا على مفارقتها أو طلاقها" (٣) .