٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن الزوج إذا أضر بامرأته ظلمًا، أنه لا يأخذ منها شيئًا على مفارقتها أو طلاقها" (٣) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن الزوج إذا أضر بامرأته ظلمًا، أنه لا يأخذ منها شيئًا على مفارقتها أو طلاقها" (٣) .