المسألة ٢١٬٩٠٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٤٤ج ٣ ص ٤٤٤ لا يجوز للرجل أن يأخذ من امرأته عند الخلع أكثر مما أعطاها من الصداق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة