المسألة ٢١٬٩٠٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٤٤ج ٣ ص ٤٤٤ ولا يأخذ إلا مقدار الصداق، ونُقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة