فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٩٠٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٤٤ج ٣ ص ٤٤٤

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على إجازة الخلع بالصداق الذي أصدقها إذا لم يكن مضرًا بها، وخافا ألا يقيما حدود اللَّه" (٤) . وقال أيضًا: "وأجمع الجمهور منهم أن الخلع، والفدية، والصلح، أن كل ذلك جائز بين الزوجين في قطع العصمة بينهما، وأن كل ما أعطته على ذلك حلال له، إذا كان مقدار الصداق فما دونه، وكان ذلك من غير إضرار منه بها، ولا إساءة إليها" (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد