المسألة ٢١٬٩١٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٤٥ج ٣ ص ٤٤٥ فلا يأخذ إلا ما ابتُديَ العقد به: كالعوض في الإقالة (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة