فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٩١٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٤٥ج ٣ ص ٤٤٥

• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (٦) ، والمالكية (٧) ، والشافعية (٨) ، والحنابلة في المذهب (٩) ، وابن حزم (١٠) إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ من زوجته أكثر مما أعطاها. وهو قول عثمان، وابن عمر، وابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، وقبيصة بن ذؤيب (١١) ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد