فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٩٢٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٤٦ج ٣ ص ٤٤٦

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره العيني من الإجماع على أن ما جاز أن يكون مهرًا، جاز أن يكون بدلًا في الخلع وافق عليه المالكية (٤) ، والشافعية (٥) ، والحنابلة (٦) ، وابن حزم (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد